السيد الگلپايگاني

969

القضاء والشهادات (1426هـ)

عليه وآله وسلّم كسا أسامة بن زيد حلّة حرير ، فخرج فيها ، فقال : مهلًا يا اسامة ، إنما يلبسها من لا خلاق له ، فاقسمها بين نساءك » « 1 » . 2 - يوسف بن إبراهيم : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . . . إنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ، ولا يكره للنساء » « 2 » . 3 - ابن بكير عن بعض أصحابنا : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام » « 3 » . 4 - الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي : « نهى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال ، فأما النساء فلا بأس » « 4 » . 5 - جابر الجعفي : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ليس على النساء أذان . . . ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير ، في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد . . . » « 5 » . 6 - قرب الإسناد عن موسى بن جعفر عليه السلام : « سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال : لا بأس » « 6 » . إنما الكلام والخلاف في موضعين :

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 379 / 2 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 16 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 379 / 1 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 16 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 379 / 3 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 16 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 380 / 5 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 16 . ( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 380 / 6 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 16 . ( 6 ) وسائل الشيعة 4 : 380 / 9 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 16 .